قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
پوهندوی
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
پوهندوی
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
اعلاهما] قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة : 1 - منها: جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا.
2 - ومنها: جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة، وخاف الزنا.
3 - ومنها: بجواز الوطىء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه.
4 - ومنها: جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه.
التصرفات] ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، هي : 1 - الرهن.
مخ ۱۰۰