51

القواعد الفقهية

القواعد الفقهية

ایډیټر

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

خپرندوی

نشر الهادي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

فقهي قواعد

كان المراد من بناء العرف بنائهم على ترتيب آثار الحيض على دم المشكوك الحيضيّة عملاً، فيحتاج حجيّة هذا البناء منهم على إمضاء الشارع على فرض تحقّق هذا البناء منهم، مع أنّ تحقّق مثل هذا البناء في غير مورد الأمارات الشرعيّة كالعادة و وجود الصفات وغيرهما لا يخلو من تأمل وإشكال.

وأما في موارد العادة، أو فيما إذا كان الدم بصفات الحيض فإرجاع الشارع إليهما وإن كان مسلّماً، ولكن لا ربط له بقاعدة الإمكان، بل إرجاعه إليهما يكون رادعاً لقاعدة الإمكان. وأيضاً لا أثر في أخبار الباب من الإرجاع إلى قاعدة الإمكان عند فقد العادة وعدم الصفات، مع أنّه لو كانت القاعدة بمعنى بناء العرف المذكور ممضاة من قبل الشارع لكان يقتضي الارجاع إليها أيضاً، خصوصاً عند فقدهما.

والحاصل أنّ عدم ارجاع الشارع إليها - في مورد الشكّ في حيضيّة الدم الخارج من مدخل الرحم خصوصاً بعد فقد العادة والصفات - دليلٌ على عدم إمضائه لهذا البناء على تقدير تسليم وجودها.

الثالث: سيرة المتشرّعة بما هم متشرّعة لا بما هم عقلاء على ترتيب آثار الحيض على الدم المشكوك كونه حيضاً، ولا شكّ في أنّ السيرة العمليّة من المتشرّعة بما هم متشرّعة، مثل الإجماع والاتفاق القولي كاشفٌ قطعىّ عن رأي الإمام لأنّها في الحقيقة إجماع عملي من المتشرّعة أعمّ من أن يكونوا فقهاء، مجتهدين أم كانوا من العوام. وملاك الحجيّة وهو الاستناد وكونه مسبباً عن رأي المعصوم في كليهما واحد.

وفيه: مضافاً إلى عدم معلوميّة هذا الاتّفاق منهم بمجّرد كون الدم مشكوك الحيضيّة، وعلى تقدير تحقّقه فلعلّه من جهة وجود أمارة من العادة أو الصفات أو غیرهما احتياطاً فيما يمكن الاحتياط.

وثانياً: كاشفيّة السيرة عن رأي الإمام عليه السلام باتّصالها إلى زمان المعصوم، ولا طريق إلى إثبات ذلك. نعم لو تحقّقت السيرة من المتشرّعة بما هم متشرّعة من

28