القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
ایډیټر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
خپرندوی
نشر الهادي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
القواعد الفقهية
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
ایډیټر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
خپرندوی
نشر الهادي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ومن القواعد الفقهية القاعدة المشهورة المعرةوفة المتداولة في ألسنة الفقهاء ويتمسّكون بها في موارد عديدة من المسائل الفقهيّة وهي قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به».
وفيها جهات من البحث:
وقد بيّنّا في موارد متعدّدة في كتابنا «منتهى الأصول» الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأصوليّة، وأنّ المناط في كون المسألة أصوليّة وقوعها كبرى في قياس يستنتج منه حکم کلّي فرعي إلهي.
وحيث أنّ هذه القاعدة ليست كذلك، ولا تقع کبری في قياس الاستنباط، بل هي بنفسها حكم كلّي فرعي يتطبق على مواردها الجزئيّة الكثيرة في أبواب مختلفة، كنفوذ إقراره في بيعه وشرائه وهبته وصلحه وعاريته وإجارته وتزويجه وطلاقه
* . «الحق المبين، ص ٩٩ - ١٠٠؛ خزائن الأحكام، ص ٢٨؛ الرسائل الفقهية (الشيخ الأنصاري) ص ١٧٩؛ مناط الأحكام ص ٢٠؛ مجموعة رسائل العدد ٢٢؛ القواعد ص ٢٩٣؛ قواعد فقهية ص ٩؛ القواعد الفقهية (فاضل اللنكراني) ج١، ص ١٩٩؛ القواعد الفقهية (مكارم الشيرازي) ج ٢، ص ٢٠١. منتھی الاصول، ج ١، ص ٥.
1