10

القواعد الفقهية

القواعد الفقهية

ایډیټر

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

خپرندوی

نشر الهادي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

فقهي قواعد

الأوّل: و يرجع إلى ماهيّة فقه العامّة حيث قُطْعت الرابطة مع نصّ المعصوم بعد ارتحال النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله، وطبيعي أنّ انفصال الفقه عن نصّ المعصوم يجعل الفقه يتبلور ضمن ضوابط معيّنة، كما شهدنا هذا لدى الفقه الإمامي فى عصر الغيبة الكبرى.

والثاني: استخدامهم لأدوات خاصّة بهم فى عملية الاستنباط الفقهي كالقياس و الاستحسان و غيرهما.

أمّا المنطلق فى تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة، فهو أنّ الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولاً كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»١.

ويعتبر هذا الأمر واضحاً فى الآثار الفقهية الإمامية. وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية و استخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلّة في القرن الثامن الهجري، عند ما صنّف الشهيد الأوّل قدّس سرّه كتاب القواعد والفوائد.

وقد سبق الشهيد الأوّل في هذا المضمار الفقيهُ يحيى بن سعيد الحلّي (٦٠١- ٦٩٠) في تصنيف الأشباه والنظائر، وأسمى كتابه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر. هذا إذا قلنا بدخول الأشباه والنظائر فى حقل القواعد الفقهية.

قال الشهيد الأوّل في إجازته لابن الخازن:

فممّا صنعته كتاب القواعد والفوائد مختصر يشتمل على ضوابط كلّية: أصولية و فرعية، تستنبط منها الأحكام الشرعية، لم يعمل الأصحاب مثله.٢

ونظراً لامتياز كتاب الشهيد هذا بالتبويب المنظم والبيان الجيد، فقد صار محلّ اهتمام المحافل العلمية، فتناولوه بالشرح والبيان، حتّى وصل عدد الشروح و الحواشى اثنى عشر كتاباً.

١ «مستطرفات السرائر" ج ٣. ص ٥٧٥ «وسائل الشيعة»ج ٢٧، ص ٢٩.

٢ «بحار الأنوار» ج ٢، ص ١٨٧: «روضات الجنّات» ج ٧، ص ٨.

10