36قضا او شهادتونهالقضاء والشهاداتMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالربيع الأول 1415ژانرونهشعه فقهوعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عنمخ ۶۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ