270

قضا او شهادتونه

القضاء والشهادات

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1415

ژانرونه

شعه فقه

واعلم أنه قد تصدر جمع لتوجيه استشهاده عليه السلام للمطلب بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/3/92" target="_blank" title="آل عمران: 92">﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾</a> (1) مع عدم ارتباطه به ظاهرا بوجوه:

منها: إن عموم الآية يشمل الانفاق قبل السؤال، فيدخل فيه الانفاق قبل السؤال وإن كان في حال غنى المنفق عليه.

منها: إن الانفاق مما يحب المنفق، كما أنه شاق على النفس، ولهذا أمر به، فكذلك قضاء حاجة الوالدين قبل أن يسألا.

ومنها: إن سرور الوالدين بقضاء حاجتهما قبل الطلب أكثر منه بقضائها بعده، كما أن سرور الفقير بانفاق المحبوب أكثر منه بإنفاق غيره.

ومنها: إن المراد من الآية " حتى تنفقوا ": من الوجه الذي تحبون أن ينفق عليكم، ولا شبهة أنه الانفاق قبل الاظهار والسؤال، وإن كان هذا المعنى مخالفا للمشهور في تفسير الآية.

أقول: والكل بعيد، والذي يخطر بالبال في التوجيه وجه آخر يتضح بعد مقدمتين:

الأولى: إن المراد بما تحبون في الآية: " مما تحبون " ليس خصوص ما يحبه المنفق، ضرورة أنه لا مزية في البر بانفاق الشخص ما يحبه مع العلم بأن غيره من عامة الناس لا يشتاقون إليه كثيرا وإن كان لهذا أيضا مزية من حيث كونه شاقا على النفس، لكن ليس هذا فضيلة في البر بحيث يعد من أفضل البر، وإنما هي فضيلة من حيث مجاهدة النفس ومخالفتها،

مخ ۳۰۵