قضا او شهادتونه
القضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قضا او شهادتونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
الشرعي إلى الأصول فإنه أيضا يشهد بالملكية المطلقة، مع أن سببها لم يتم إلا بالأصول الثابتة في حق نفسه دون غيره.
وثانيا: إن الثابت بالاستصحاب ليس إلا الأمر المتيقن سابقا، وهو كون الشئ بحيث حكم عليه الشارع بترتب الآثار عليه بالنسبة إلى كل أحد ويعبر عنها بالملكية، ولا ريب أنه لا يختص بواحد دون آخر.
نعم، البناء على هذا والعمل عليه عند الشك في البقاء والارتفاع يختص بنفس الشاك.
ومحصل هذا أنه يجب على خصوص هذا الشخص الشاك في بقاء الملكية أن يبني على أن هذا الشئ ملك شرعي بالنسبة إلى جميع المكلفين كما كان كذلك سابقا حيث لم يعلم ارتفاعه لاحقا، فالمجعول أمر عام لا يختص بواحد دون آخر، والمجعول له خاص، فافهم.
هذا تمام الكلام في الشهادة الاستصحابية على الوجه الأول، وهو الاخبار الجزمي عن الملكية، مريدا بها الملكية الظاهرية الثابتة بالاستصحاب.
وأما الشهادة الاستصحابية على الوجه الثاني، وهو الاخبار بصورة الجزم عن الملكية مريدا بها الملكية الواقعية، فنقول: إنها جائزة أيضا، لعدم الدليل على المنع، لأن ما دل على عدم جواز الشهادة مع عدم العلم من الأدلة الأربعة لا يشمل ما نحن فيه.
أما العقل والاجماع فظاهر، وأما الكتاب (1) والسنة (2) فلأنهما يدلان
مخ ۲۶۹
د ۱ څخه ۲۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ