قضا او شهادتونه
القضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قضا او شهادتونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالقضاء والشهادات
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
ودعوى أن نكول المدعي إما كإقراره بعدم الحق أو كيمين المنكر، وعلى كل حال فلا يسمع البينة بعده، ممنوعة، لامكان كونه سببا مستقلا يلزم من انتفائه انتفاء المسبب إذا لم يقم مقامه سبب آخر.
ومثلها في المنع ما اشتهر من التردد بل الخلاف في أن (1)...
ثم (2) إن هذه الروايات (3) وإن دلت على اعتبار حلف المدعي في ثبوت الحق اعتبارا مطلقا غير مقيدة بتمكن المدعي من الحلف إلا أن إطلاق المدعي فيها منصرف إلى المدعي لنفسه الجازم بدعواه، لما عرفت في مسألة سماع دعوى التهمة من أن الادعاء مختص وضعا أو انصرافا بصورة الجزم (4)، ولإضافة الحق إليه في جميع تلك الروايات على وجه يشغر بعدم كونها لأدنى ملابسة، نعم قوله عليه السلام في رواية جميل (5) برد اليمين على المدعي مطلق، مع الاغماض عن دعوى انصرافه إلى صاحب الحق.
ولعله لأجل ما ذكرنا أو لأجل فهم كون تخيير المنكر بين حلفه وإحلافه مختصا بصورة إمكان الأمرين شرعا وعقلا، استثنى الأصحاب
مخ ۲۱۷
د ۱ څخه ۲۹۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ