177

قضا او شهادتونه

القضاء والشهادات

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1415

ژانرونه

شعه فقه

لا محالة (1).

وفيه: أن المراد بالرضى باليمين في تلك الأخبار هو الاكتفاء والقناعة بها من المدعى عليه عن البينة بأن يحلفه ويتركه، وهذا لا يدل على جواز حلفه من دون استحلاف المدعي.

وأضعف من ذلك، ما ربما يقال: إن الاحلاف من نصب الحاكم المنصوب لقطع الخصومة بين المتخاصمين.

وفيه: ما عرفت في مسألة اشتراط التماس المدعي في مطالبة الجواب أنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس عند مطالبتهم لها.

نعم، ربما يشكل بأن ترك مطالبة المدعي باليمين ربما يوجب توجه الضرر على المنكر بابقاء الخصومة ورفعه عند الحاكم كل يوم.

واعلم أنه كما لا يجوز احلاف الحاكم له من دون التماس المدعي، كذلك لا يجوز احلاف المدعي له من دون إذن الحاكم، بلا خلاف ظاهر، كما اعترف به جماعة (2)، واستظهر بعضهم (3) الاجماع، للأصل بعد ظهور كون الاطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر، وهي كيفية فصل الخصومة من دون

مخ ۲۰۵