6

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

ژانرونه

حنبلي فقه

155 جاز الرجوع ما لم يقرا

ومع تمام النصب فاكره تبرا

156

والأسود البهيم في الكلاب

يقطع إن مر بلا ارتياب

157

وهكذا المرأة والحمار

صلاة من بين يديه ساروا

{ ومن باب سجود السهو }

158

من قرأ القرآن في التشهد

أو عكسه فقس عليه واقتد

159

أو جاء في ثالثة للظهر

بسورة أو مغرب أو عصر

160

إذا أتى بذاك سهوا يشرع

له السجود في الأصح فاسمعوا

161

ومن سها عن ركن ركعة فلم

يذكره حتى بقراءة ألم

162

فإنه تبطل تلك الركعة

فقط ولا تقل إذا بالرجعة

163

يمتنع الرجوع بالشروع

ومالك قيد بالركوع

164

والشافعي النعمان فيما حققا

يرجع قالا عندنا ذا مطلقا

165

سجدتي السهو فقل قبل السلام

وبعده في صورتين والسلام

166

سلم من نقصانها فيما نقل

كذا إمام شك بالظن عمل

{ ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }

167

من وتره بركعات خمس

بجلسة تسرد لا بالعكس

168

وهكذا الوتر بسبع يفعل

إذ مثله عن النبي ينقل

169

ومن يكن بالتسع أيضا صانعه

فجلستين الثامنة والتاسعة

170

وقيل في السبع كذا تفعل لا

كالخمس والشيخ لهذا نقلا

171

رفع اليدين في سجود التالي

لو في الصلاة جاء عن رجال

172

ومن يكن سامع لا مستمعا

سجوده فليس في ذا شرعا

173

أو مسجد الإمام في الإخفات

مأمومه إن شاء لا يواتي

174

مستمع سجوده لا يشرع

إن يكن التالي به يمتنع

{ ومن باب صلاة الجماعة }

175

في كل فرض تجب الجماعة

وقال باشتراطها جماعة

176

وإن نوى المنفرد الإمامة

فلا يصح ذا ولا كرامة

177

نيتها واجبة في الأول

في الفرض هذا ليس في التنفل

178

وعندنا في سائر المساجد

إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد

179

لا تكرهن إعادة الجماعة

لكونها تفضي إلى الإضاعة

180

سبق الإمام بالركوع فصلوا

إن كان عمدا للصلاة يبطل

181

أو كان سهوا فذكر قبل انحنا

إمامه فالعود أوجب للبنا

182

فإن أباه بطلت قد قدموا

وقيل بل صحيحة ويأثم

183

مثل الركوع سائر الأركان

وقيل تختص بهذا الشان

184

مخ ۶