21

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

ژانرونه

حنبلي فقه

611 ذا لأب وذا لأبوين

والأخت إن كانت لأخوين

612

فالشيخ لابن الأبوين قدما

هما وليان لها وربما

613

كذا صلاة الميت لا تنافي

وحمل عقل فعلى الخلاف

614

يعف أو يبيع جبرا يجب

من عبده الإعفاف منه يطلب

615

عقد على الحرة قالوا أبطله

وحيث عقد أمة تخلله

616

تزويجه وعقده فيبطل

سرية بأختها لا يجمل

617

حرم على المسلم ذي البلية

كافرة وأمها حربية

618

مثل الزنا إياك أن تواطي

ينتشر التحريم باللواط

619

في وطئه الثيب في مدته

اختلف العنين مع زوجته

620

فإن أبى فقولها المرضيا

يخلو بها أو يخرج المنيا

621

والنص فيه واضح في الخرقي

ويثبت الفسخ بعيب الفتق

622

لعادم الزوجة أو للأمة

يباح الاستمنا لخوف العنت

623

...

{ ومن كتاب الصداق }

ينعقد النكاح والإعتاق

من قال عتق أمتي الصداق

624

لوالد تزويج حتى بالغة

بدون مهر المثل في المبالغة

625

بعد الدخول حيث رد العقد

وناكح بغير إذن عبد

626

قضى بذاك جامع القرآن

لزوجة من مهرها خمسان

627

يصح والمحل في الفراق

إن أطلق التأجيل في الصداق

628

حرا لها قيمته فيما اشتهر

والمهر عبدا عينوه فظهر

629

فمهر مثل مطلقا لا يحلفا

في قدر ما أصدق حيث اختلفا

630

حتى ولو حائض كانت نقلوا

بخلوة الزوجين مهر يكمل

631

أو في نكاح فاسد قد كانت

أو أحرمت بالحج أو قد صامت

632

ونظر للفرج في التمثيل

أيضا كذا يكمل بالتقبيل

633

يؤخذ لا بأول أو ثان

بزائد المهرين في الإعلان

634

{ ومن باب الوليمة وعشرة النساء }

مباحة للختن أو للقادم

لغير عرس سائر الولائم

635

في النص والشيخ لندب يذهب

وهكذا إجابة لا تندب

636

فواجب في أربع شهور

ووطء زوج فعلى الشهور

637

في منزل الزوجة بل في المضجع

كذا مبيت ليلة من أربع

638

زوجته في الفسخ بالخيار

وترك ذا حتى بلا إضرار

639

والشرع في أسفاره ما عذرا

أو ستة قد غاب عنها أشهرا

640

حتى على كاس لها وطاعم

أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم

641

{ ومن كتاب الخلع }

مخ ۲۱