51

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پوهندوی

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

اوجه الْوَقْت وَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحب فَالْحكم مَا ذكرنَا وَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَا وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفار وَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل وَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله ﵊

1 / 54