295

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

واما المتفاوت فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على عبد اَوْ دَابَّة اَوْ ثوب وَمَا اشبه ذَلِك وَلم يعين الْجِنْس فانه كلا تَسْمِيَة وَلها مهد مثل ان دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا وان لم يكن دخل بهَا اَوْ فَارقهَا كَانَ لَهَا الْمُتْعَة
مهر الْمثل
واما مهر الْمثل فَمَعْنَاه مهر مثل نسلها من قَبيلَة ابيها
والمماثلة تعْتَبر بِخَمْسَة عشر خصْلَة وَهِي
١ - الْجمال ٢ وَالْمَال ٣ والحسب ٤ وَالْعلم ٥ وَالْعقل وَالسّن ١١ والعذرة ١٢ ورسم الْبلدَانِ ١٣ وان لَا يكون لَهَا ولد ١٤ وَحَال الْوَقْت ١٥ وَحَال الزَّوْج
الْمُتْعَة
واما الْمُتْعَة فالوسط مِنْهَا ثَلَاثَة انواب درع وخمار وَمِلْحَفَة على نَحْو مَا يلْزم فِي النَّفَقَة على الموسع قدره وعَلى المعتر قدره
حد الدُّخُول
واما الدُّخُول فَحكمه اذا اغلق بَاب اَوْ ارخى ستر اَوْ خلا بهَا بِقدر مَا يُمكنهُ وَطْؤُهَا وَلم يكن بَينهمَا سَبَب انع من الْوَطْء
حكم الدُّخُول
فان ذَلِك يُوجب الْمهْر كَامِلا وَالْعدة وَطئهَا اَوْ لم يَطَأهَا اذا كَانَ النِّكَاح صَحِيحا

1 / 298