254

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

فاما حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وثنتين ان كَانَت امة فانها لَا تحل لَهُ مرّة أُخْرَى الا بِسبع خِصَال
احدها ان تَعْتَد للزَّوْج الاول
وَالثَّانِي ان تنْكح زوجا غَيره
وَالثَّالِث ان يكون النِّكَاح صَحِيحا
وَالرَّابِع ان يكون النِّكَاح على غير شَرط تَسْرِيح بعد وَقت وَلَا مواضعة وَفِيه ثَلَاثَة أقاويل
نِكَاح الْمُوَاضَعَة على التسريح أَو نِكَاح الْمُحَلّل
قَالَ مَالك ان نكحت زوجا على نِيَّة ان يحللها للزَّوْج الاول فَلَا يَصح النِّكَاح
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد يَصح وَيصِح بِشَرْط ان لَا يشْتَرط بِاللِّسَانِ فِي عقد النِّكَاح فان هَذَا الشَّرْط يفْسد النِّكَاح وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر يَصح النِّكَاح وَيفْسد هَذَا الشَّرْط كَسَائِر الشُّرُوط الا انه مَكْرُوه فِيهِ توبيخ وتأثيم
الشَّرْط الْخَامِس وَالسَّادِس
وَالْخَامِس ان يَطَأهَا الزَّوْج الثَّانِي فِي الْفرج حَتَّى تذوق عُسَيْلَته وَيَذُوق عسيلتها
وَالسَّادِس ان يطلقهَا الزَّوْج الثَّانِي

1 / 257