219

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

وَالثَّانِي لَا يجوز قطع اشجار الْحرم فان قطعهَا فَعَلَيهِ قيمتهَا وَيجوز ان يَشْتَرِي بهَا هَديا فيذبحه وَيجوز ان يَشْتَرِي بهَا طَعَاما يتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين وَلَا يجْزِيه الصَّوْم أَيْضا كَمَا ذَكرْنَاهُ
وَالثَّالِث لَا يجوز ان يحش حشيش الْحرم الَّذِي بنيت بِنَفسِهِ الا الاذخر وَمَا انبت فِي الْحرم من شجر أَو بقل اَوْ حشيش فَلَا بَأْس بِقطعِهِ وَكَذَلِكَ كل مَا ينْبت بِنَفسِهِ مِمَّا يستنبته النَّاس فَمَا يَنْبَغِي ان ينْتَفع بِشَيْء سوى ذَلِك وان انْتفع بِهِ بعد مَا يقوم قِيمَته لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَا يَنْبَغِي ان يرْعَى دوابه فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد واما قَول ابي يُوسُف فَلَا بَأْس ان يرعاه دوابه وَلَكِن لَا يجوز ان يحتشه
وَالرَّابِع لَا يجوز ان يَأْخُذ من كسْوَة الْكَعْبَة شَيْئا فان اخذه رده اليها واما مَا سقط مِنْهَا فَيعْطى الْفُقَرَاء وَلَا بَأْس بعد ذَلِك ان يَشْتَرِي مِنْهُم اَوْ يقبله هَدِيَّة

1 / 222