204

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پوهندوی

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

الاحرام
فَأَما الاحرام فَهُوَ التَّلْبِيَة مَعَ وجود النِّيَّة وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها اذا نوى وَلم يلب فَلَيْسَ بِمحرم بِالنِّيَّةِ وَحدهَا
وَالثَّانِي ان لبّى وَلم ينْو فَلَيْسَ بِمحرم ايضا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ محرم فِي قَول ابي عبد الله على نِيَّته الْقَدِيمَة
وَالثَّالِث ان لبّى وَنوى فَهُوَ محرم مُتَّفقا
سنة الاحرام
قَالَ وَسنة الاحرام ثَلَاثَة اشياء
احدها الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء والاغتسال افضل
وَالثَّانِي ان يلبس ثَوْبَيْنِ جديدين اَوْ غسيلين
وَالثَّالِث ان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يُلَبِّي على دبر الصَّلَاة وان كَانَ وَقت الْفَرِيضَة جَازَت عَنْهُمَا
اوقات التَّلْبِيَة
قَالَ ويلبي فِي سِتَّة اوقات بعد الاحرام
احدها عِنْد ادبار الصَّلَاة الموقوته
وَالثَّانِي اذا انبعثت بِهِ رَاحِلَته
وَالثَّالِث عِنْد الاسحار
وَالرَّابِع اذا رأى ركبا
وَالْخَامِس اذا علا شرفا
وَالسَّادِس اذا هَبَط وَاديا
صِيغَة التَّلْبِيَة
قَالَ والتلبية ان تَقول

1 / 207