128

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پوهندوی

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

وَالثَّالِث اضجاع الْمَيِّت فِي الْقَبْر فانه يوضع على شقَّه الايمن وَوَجهه الى الْقبْلَة وَيفتح عَنهُ كل مَا عقد عَلَيْهِ
وَالرَّابِع ان يسد اللَّحْد عَلَيْهِ بِاللَّبنِ
وَالْخَامِس ان يهال التُّرَاب عَلَيْهِ بالايدي ثمَّ يهال بِالْمَسَاحِي
وَالسَّادِس ان يرش الْقَبْر بعد مَا يفرغ من اهالة التُّرَاب عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَهُوَ تَمام الدّفن
التَّعْزِيَة
واما التَّعْزِيَة فانها سنة وَهِي مرّة وَاحِدَة فاذا فعل فقد ادى الْوَاجِب وَيكرهُ ان يقوم الرجل على رَأس الْقَبْر حَتَّى يعزى وَلَكِن فِي الطَّرِيق اذا رَجَعَ وَفِي الْبَيْت
اطعام اولياء الْمَيِّت
وَيسْتَحب ان يَجْعَل شَيْء من الطَّعَام لاولياء الْمَيِّت وَيبْعَث بِهِ اليهم لانهم قد شغلوا عَن ذَلِك
كتاب الْحيض
اعْلَم ان دم الْمَرْأَة على سَبْعَة اوجه
أَحدهَا دم الْحيض وَهُوَ من ثَلَاثَة ايام الى عشرَة ايام بَين طهرين صَحِيحَيْنِ وَالطُّهْر الصَّحِيح خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة
وَالثَّانِي دم النُّفَسَاء وهما دمان صَحِيحَانِ
وَالثَّالِث دم صَغِيرَة دون تسع سِنِين

1 / 131