123

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پوهندوی

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء يقوم عِنْد وسط الرجل وَصدر الْمَرْأَة
وَيَنْبَغِي ان يكون بَين الامام وَبَين الْجِنَازَة فُرْجَة واما وضع الْجِنَازَة على الارض اذا زَادَت وَاحِدَة فانه على وَجْهَيْن
احدهما اذا اجْتمعت الْجَنَائِز فَكيف تُوضَع
وَالثَّانِي اذا تَتَابَعَت بَعْضهَا على أثر بعض
فَأَما إِذا اجْتمعت الْجَنَائِز فانه يقدم سبعا على سبع الى الامام
احدهما الرِّجَال على النِّسَاء وَالرِّجَال على الصّبيان وَالنِّسَاء على الْجَوَارِي والاحرار على العبيد والفحول على الخصيان والشيوخ على الشبَّان وَالْعُلَمَاء على الْجُهَّال وَكَذَلِكَ يوضع فِي الْقَبْر اذا وضع اكثر من وَاحِد
وَأما الْجَنَائِز اذا تَتَابَعَت فان فِيهَا ثَلَاثَة أقاويل
فَفِي قَول الْفُقَهَاء لَو وضعت جَنَازَة وَكبر الامام عَلَيْهَا تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين ثمَّ جِيءَ بِأُخْرَى فَأن الامام يتم على الاولى أَربع تَكْبِيرَات وَيسلم ثمَّ يسْتَأْنف الصَّلَاة على الاخرى
وَكَذَلِكَ فِيمَا وَرَاء ذَلِك وَلَا يجوز غير ذَلِك لانه يُوجب ان تكون تَكْبِيرَة وَاحِدَة افتتاحا من جِهَة وَغير افْتِتَاح من جِهَة وَفِي قَول الشَّافِعِي يجوز مَا لم تزد الْجِنَازَة الاولى على سبع تَكْبِيرَات
وَهِي تكون من أَربع جنائز وَبِه اخذ اسحق بن رَاهَوَيْه
وَفِي قَول ابي عبد الله يجوز الى سبع جنائز وَقد روى فِي الشاذ ان النَّبِي ﵇ صلى على قَتْلَى أحد سبعا سبعا وايضا للاسباع خَصَائِص فِي أَشْيَاء

1 / 126