119

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

پوهندوی

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

والورس لَان فِيهَا لون الصُّفْرَة وَأفضل الحنوط اذا كَانَ من مسك أَو كافور عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث لَا يجوز الْمسك فِي الحنوط
والحنوط على سِتَّة أوجه
احدها ان يَجْعَل فِي اثناء اكفانه وَهُوَ الذريرة

1 / 122