Al-Nikah Al-Urfi in the Scale of Islam
النكاح العرفي في ميزان الإسلام
ژانرونه
أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهادة أثناء عقد النكاح وأنه يكفي الإعلان به فقط: ـ
استدل أصحاب هذا القول في عدم اشتراط الشهادة بالآتي: ـ
أولًا: الأخبار والآثار:
١) حديث أنس ﵃ عنه قال: اشترى رسول الله ﷺ جارية بسبعة أرؤس، وهي صفية بنت حيي ... وفيه فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، فقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها (١) وجه الاستدلال في الحديث، أن الرسول ﷺ تزوج صفية ﵂ وهي المذكورة في الحديث ولم يشهد، بل استدل الناس على زواجه بها بالحجاب فقط، يؤكد ذلك ما
٢) روى مالك عن عباد بن سنان، أن رسول الله ﷺ قال: " ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بنت الحارث، قال بلى، قال قد أنكحتكها ولم يشهد" (٢)
٣) وقد روي أن الحسن بن علي وكذا ابن الزبيرـ ﵄ أنهما فعلاه (٣)
٤) وقد روي أيضًا أن سالم، وحمزة ابنا عبدا لله بن عمر ﵃ أجمعين - روي أنهما فعلاه. (٤)
ثانيًا: المعقول:
١) عدم وجود الدليل الصحيح، الذي يدل على اشتراط الشهود في عقد النكاح، وما روي في ذلك من أحاديث وأخبار فهي غير صحيحة، قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي ﷺ في الاشهاد على النكاح شيء (٥)
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب اعتاق أمة ثم يتزوجها، ٢/ ٨٤٧، برقم ١٣٦٥. وأخرج نحوه النسائي، في سننه، كتاب النكاح، باب البناء في السفر، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٦١، برقم ٣٣٨٢. ط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
(٢) رواه مالك في المدونة الكبرى باب النكاح بغير بينة م ٢/ ١٩٣.
(٣) شرح الزركشي على متن الخرقي ٣/ ١١٧
(٤) المعني لابن قدامه ٩/ ٣٤٧.
(٥) شرح الزركشي ٣/ ١١٧.
1 / 159