314

Al-Nihayah Fi Sharh Al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

خپرندوی

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

د چاپ کال

1435-1438

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

حنفي فقه
(وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ إذَا حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلاةُ) لأنَّهَا لا تُقْضَى فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ (وَكَذَا مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ فَخَافَ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْعِيدُ يَتَيَمَّمُ) لأنَّهَا لا تُعَادُ.
قوله: «(ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة)، وكذلك من حضر العيد، وهذا عندنا (^١).
وقال الشافعي (^٢) ﵀: لا يتيمم لهما؛ لأن التيمم طهور شرعًا عند عدم الماء فمع وجوده لا يكون طهورًا، ولا صلاة إلا بطهور، ومذهبنا مذهب ابن عباس ﵄ قال: (إذا فجئتك جنازة فخشيت فوتها فصل عليها بالتيمم) (^٣).
ونقل عن ابن عمر ﵄ في صلاة العيد مثله (^٤).
وما روي أن النبي-﵇ رد السلام بطهارة التيمم حين خاف الفوت لمواراة المسلم عن بصره فصار هذا أصلًا أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وصلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تعاد عندنا، وكان الخلاف مبني على هذا الأصل»، كذا في «المبسوط» (^٥).
وَقَوْلُهُ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ هُوَ الصَّحِيحُ، لأنَّ لِلْوَلِيِّ حَقُّ الإعَادَةِ فَلا فَوَاتَ فِي حَقِّهِ
-قوله ﵀: (وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ﵀ وهو الصحيح) هذا احتراز عن جواب ظاهر الرواية، وفي «الذخيرة» (^٦) فإن كان إمامًا أو كان حق الصلاة له جاز التيمم له أيضًا.

(^١) مذهب الحنفية: جواز التيمم لصلاة الجنازة والعيد، انظر: المحيط (٢/ ٢٠٤)، السعاية في كشف ما في شرح الوقاية (١/ ٦٥٧).
(^٢) مذهب الشافعية: عدم جواز التيمم لصلاة الجنازة والعيد إلا لمن خاف الفوات. انظر: الأم (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩).
(^٣) قال ابن المنذر: «التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تظهر بالماء، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي، روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث ابن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي». الأوسط لابن المنذر (٩/ ٣٢٠) جماع أبواب الصلاة على الجنائز.
(^٤) عن ابن عمر ﵄ «أنَّه أتي بجنَازة وهو عَلَى غَير وضُوء فتَيمّم وصلَّى عَليْهَا» الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٤٥) ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة.
(^٥) المبسوط (١/ ١١٨) هكذا أورده السرخسي في المبسوط ولم أقف على نص الحديث.
(^٦) الذخيرة البرهانية -مخطوط- وسبق (ص ٣٢٤).

1 / 183