260

Al-Nihayah Fi Sharh Al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

خپرندوی

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

د چاپ کال

1435-1438

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

حنفي فقه
واحتج محمد ﵀ في المسألة بما روي: أن قومًا من [عرينة] (^١) أتوا المدينة فاجتووها أي لم توافقهم المدينة فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم، فأمرهم رسول الله بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، [فخرجوا وشربوا من أبوالها وألبانها] (^٢) وصحوا، ثم ارتدوا ومالوا إلى الرعاة وقتلوهم واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله ﵇ في أثرهم قومًا فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا (^٣).
قال الراوي وهو أنس بن مالك ﵁: (حتى رأيت بعضهم يكدم الأرض بفيه من شدة العطش).
فرسول الله أمرهم بشربها، ولو كان نجسًا لما أمرهم بذلك؛ لأنه لو كان نجسًا كان حرامًا. وقال ﵇: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (^٤). فالاعتماد لمحمد ﵀ في المسألة على هذا الحديث.

(^١) في (ب): «عرنة».
(^٢) ساقط من (ب).
(^٣) الحديث رواه الأئمة الستة، البخاري في صحيحه (١/ ٤٠٠) كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم (٢٣٣)، بإسناده عن أنس بن مالك ﵁ قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ»، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٩٦) كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين برقم (١٦٧١).
(^٤) سبق تخريجه في (ص ٢٣٧).

1 / 129