243

Al-Nihayah Fi Sharh Al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

خپرندوی

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

د چاپ کال

1435-1438

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

حنفي فقه
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الاستحسان: أن الثوب يخرج من الماء الثالث طاهرًا لأجل البلوى والضرورة فإن الماء الجاري لا يوجد في كل مكان، والثوب قد يكون ثقيلًا لا تقدر المرأة على حمله لتصب عليه الماء فتعصره فتبتلى بالغسل في الإجانات ثم الماء للطافتة يتداخل في أجزاء الثوب فيخرج النجاسة أولًا ثم يخرج الماء على أثره بالعصر فلهذا حكم بطهارته والمياه كلها نجسة لتحول النجاسة من الثوب إلى الماء.
فإن قيل: البلة الباقية في الثوب بعد العصر جز من الماء الثالث والماء الثالث نجس فكيف كانت هذه البلة طاهرة؟
قلنا: المعنى البلوى فإنه لا يمكن عصر الثوب على وجه لا يبقى فيه بلة، وما لا يستطاع التحرز عنه فهو عفو، ثم هذه [البلة] (^١) لا تماس النجاسة؛ فإن النجاسة خرجت من الثوب ثم الماء خرج بالعصر فما بقي من البلة لم تماس النجاسة، ألا ترى أنه لو كان مكان النجاسة لون في الثوب يتحول ذلك اللون إلى الماء ولا يبقى شيء منه في الثوب لبقاء البلة، فهذا كذلك. كذا في «جامعي شمس الأئمة وقاضي خان -رحمهما الله-».
وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ وَالْمَاءُ بِحَالِهِ لِعَدَمِ الْأَمْرَيْنِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ﵀ كِلاهُمَا طَاهِرَانِ: الرَّجُلُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِّ، وَالْمَاءُ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: كِلاهُمَا نَجِسَانِ: الْمَاءُ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ الْبَعْضِ بِأَوَّلِ الْمُلاقَاةِ وَالرَّجُلُ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ. وَقِيلَ عِنْدَهُ نَجَاسَةُ الرَّجُلِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. وَعَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لأنَّ الْمَاءَ لا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الانْفِصَالِ، وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.
-قوله: (لعدم الأمرين) وهما إسقاط الفرض ونية القربة، ثم إنما قدم قول أبي يوسف ولم يوسطه كما هو حقه لزيادة احتياجه إلى البيان بسبب ترك أصله.
وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه» (^٢): أن أبا يوسف ترك أصله في هذه المسألة فإنه كان يجب أن ينجس الماء على مذهبه كما قاله أبو حنيفة:؛ لأن الماء يصير مستعملًا عنده بسقوط الفرض وقد سقط الفرض وإن لم ينو فكأنه إنما ترك أصله في هذه المسألة لضرورة الحاجة إلى طلب الدلو فلم يسقط الفرض كي لا يصير الماء نجسًا فيفسد البئر، ويوجد لهذا نظير وهو ما روي عن أبي يوسف أنه قال: إن أدخل الجنب أو المحدث يده في إناء ليغترف [الماء] (^٣) لا يزول الحدث عن يده كي لا يفسد الماء للحاجة إلى الاغتراف فكذا هذا.

(^١) في (ب): «الثلثة».
(^٢) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، وإنما ذكر نحوه في المبسوط للسرخسي (١/ ٥٣) باب الوضوء والغسل والمحيط البرهاني (١/ ١٢٤) الفصل الرابع: في المياه التي يجوز التوضؤ بها.
(^٣) ساقطة من (ب).

1 / 112