170

Al-Nihayah Fi Sharh Al-Hidayah

النهاية في شرح الهداية

خپرندوی

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

د چاپ کال

1435-1438

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

حنفي فقه
وَلأنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَتُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِتَنْظِيفِهَا، وَهَذَا الْغَسْلُ إلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ. -قوله: (ولأن اليد آلة التطهير) هذه النكتة وإن دلت على وجوب غسل اليد ابتداءً باعتبار أن (ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه) (^١)، لكن طهارة العضو حقيقةً وحكمًا يدل على عدم الوجوب. الرسغ: منتهى الكف عند المفصل (^٢). قَالَ (وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ» وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ -قوله: (وتسمية الله تعالى) قال الأستاذ مولانا فخر الدين المايمرغي: المنقول من السلف في التسمية في الوضوء [بِسْمِ اللهِ العَظِيْم والحمْدُ لله عَلَى الإسْلام] (^٣). فإن قيل: قوله ﵇: «لا وضُوءَ لمنْ لمَ يُسَمِّ» (^٤). نظير قوله ﵇: «لا صَلاةَ إلا بِفَاتحَةَ الكتَابِ» (^٥). في كونه خبر الواحد (^٦)، فكيف اختلف حكمهما [من السنة] والوجوب.

(^١) هذه قاعدة فقهية: (ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٢١٩) لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى (٧٩٤)، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥، والقواعد والفوائد الأصولية ص (١٣٠) لابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، المتوفى (٨٠٣) تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية الطبعة ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م. (^٢) هذا تعريف الرسغ، والرُسْغُ: مفصل ما بين الكف والذراع، وقيل: الرُّسْغُ: مجتمع الساقين والقدمين وقيل: هو مفصلُ ما بين الساعدِ والكف والساق والقدم. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٨) مادة [ر س غ]. (^٣) في (ب) «بسم الله الرحمن الرحيم» ولم أجد هذا الأثر الذي ذكره فيما اطلعت عليه من الكتب. (^٤) لفظ الحديث (لا وضُوءَ لمنْ لم يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْه) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٧٣) في باب التسمية على الوضوء قال الشيخ الألباني: صحيح مقطوع، انظر: سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. الناشر: دار الفكر. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. مع الكتاب: تعليقات كمال يوسف الحوت. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. (^٥) روى هذا الحديث أبو هريرة ﵁ قال: «أمرني النبي ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لا صَلاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ». أخرجه الترمذي في سننه (٢/ ١١٨) في باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام. قال الألباني: صحيح. انظر: الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي. الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. الآحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. (^٦) خبر الواحد: هو كل خبر يرويه الواحد والإثنان فصاعدًا، لا عبرة لعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور المتواتر. كشف الأسرار (٢/ ٣٧٠)، المغني للخبازي (ص ١٩٤). وعند الجمهور هو: ما لم يدخل في حد التواتر، فيكون المشهور أو المستفيض من الآحاد عندهم. الأحكام للآمدي (١/ ٢٣٤)، نزهة النظر ص (٢٦).

1 / 39