An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa
الشيخ الطوسي d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
ژانرونه
وأحضرت جنازة أخرى، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما.
فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت، ليس فيهن رجل، فلتقف واحدة منهن في الوسط، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلين عليها. وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدم منهم أحد، بل يقف في الوسط، ويكبر، ويكبر الباقون معه. فإن كان الميت عريانا، ترك في القبر أولا، وغطي سوأته، ثم صلي عليه بعد ذلك، ودفن.
مخ ۱۴۷
د ۱ څخه ۷۸۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ