An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa
الشيخ الطوسي d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
ژانرونه
يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذ كانت طاهرة.
باب الجمعة وأحكامها الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه.
ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس، ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقل من ذلك، لم تجب عليهم الجمعة. ويستحب لهم أن يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر.
ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر: الشيخ الكبير، والطفل الصغير، والمرأة، والعبد، والمسافر، والأعمى، والأعرج، والمريض، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ويلزم هؤلاء المذكورين، إلا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير، الفرض أربع ركعات. فإن حضروا الجمعة، وجب عليهم الدخول فيها، وأجزأتهم صلاة ركعتين. وإن لم يحضروا، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه. ولا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين. وأقل ما يكون بين الجمعتين، ثلاثة أميال فصاعدا.
مخ ۱۰۳
د ۱ څخه ۷۸۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ