An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa
الشيخ الطوسي d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
ژانرونه
كتاب الطهارة باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.
وهي تنقسم قسمين: وضوء وتيمم. ومدارهما على أربعة أشياء:
أحدها وجوب الطهارة، وثانيها ما به تكون الطهارة، وثالثها كيفية الطهارة، ورابعها ما ينقض الطهارة.
فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه.
والعلم بما فيه تكون الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز، والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز.
وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها، والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها.
وأما القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارة فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى،
مخ ۱
د ۱ څخه ۷۸۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ