Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وإذا كان العقد الباطل باطلا بذاته، ومنعدما بنفسه فهذا لا يتناقض مع رفع الدعوى لتقرير البطلان، وخاصة إذا تم تنفيذ العقد، أو كان سبب البطلان خافياً أو مشتبها به، أو مختلفا فيه، وعندئذٍ فإن القاضي لا يفسخ العقد، ولا يقرر إبطال العقد كالفسخ، ولكنه يقضي بأن العقد قد صدر باطلا، ويطلب إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، ويقرر عدم ترتب الآثار عليه نهائياً(١).
٥ - البطلان لا يسري عليه حكم التقادم: التقادم هو مرور الزمن، بانقضاء فترة معينة على حق لسقوطه، أو لاعتبار الزمن سبباً لكسب الحق، وبما أن العقد الباطل معدوم فلا يعتبر التقادم سببا لمشروعيته، وكسب الحق وطلب التنفيذ على محل العقد، فإذا مر عشر سنوات مثلا على عقد باطل، فلا ينقلب إلى صحيح، ولا يمكن لأحد العاقدين أن يحتج بالتقادم لتصحيح العقد، ويحق لكل من الطرفين الامتناع عن تنفيذ العقد الباطل، ولو مضت عليه مدة التقادم، لأن الميت لا يعود حياً، بعد مرور الزمان عليه، والمعدوم لا يصير موجوداً بعد مضي العهد(٢).
أما إذا نفذ البيع الباطل، وقبض المشترى المبيع، وبقي في يده مدة التقادم، مثل عشر سنوات، أو خمس عشرة سنة، ثم جاء البائع يطلب استرداد المبيع لبطلان البيع فيرد طلبه، ويبقى المبيع في يد المشتري استثناء، كما سبق في النتائج الاستثنائية، وذلك بسبب القبض ومضي الزمن عليه، ولأن البطلان لا يحتج به أمام القضاء، ولا یحتاج إلی رفع دعوى، أما حق الاسترداد فیحتاج إلى رفع دعوى، ولو كان نتيجة لعقد باطل.
(١) المدخل الفقهي العام ٦٧٥/٢.
(٢) المدخل الفقهي العام ٦٧٦/٢ وما بعدها.
94