Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وبيع الدم، وبيع الحر، وبيع السمك في البحر، والطير في الهواء، والبيع الصادر من الصغير غير المميز، أو من المجنون(١).
سبب البطلان:
السبب في بطلان العقد هو مخالفته للأحكام الشرعية المقررة في نظام العقد في ناحية جوهرية فيه.
يقول الكاساني: ((وأما البيع الباطل فهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرها... ثم يقول: ولا حكم لهذا البيع أصلاً، لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة، لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً، كما لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة))(٢).
والحكمة في بطلان العقد بسبب المخالفة فيه أمران:
١- أن أحكام العقد وضعها الشارع ليسير الناس عليها، ويلتزموا بها، فإن فعلوا ذلك ترتبت الآثار الشرعية على العقد، وإن خالفوها حجب الشارع الآثار عن العقد، وجعله فاقداً لقوته، وحكم عليه بالموت لمخالفته قصد الشارع فيها.
٢- أن الأحكام التنظيمية ليست كلها في مستوى واحد، ولكن بعضها رئيسي وهام ويدخل في جوهر العقد، وبعضها الآخر ثانوي، ولا يدخل في جوهر العقد، فإن كانت المخالفة في الأمور الجوهرية بطل العقد، أما إذا كانت المخالفة في أمور ثانوية فلا يبطل العقد عند الحنفية، وإنما يعتبر فاسداً كما سنرى، ويرى الجمهور أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، وأن سببه مخالفة نظام العقد ووقوع الخلل فيه(٣).
(١) انظر تعريف البطلان وأحكامه وأمثلته في رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ٥٠/٥، فتح القدير ١٨٤/٥، بدائع الصنائع ٣٣٩١/٧، الفقه الإسلامي ٢٠٥/١.
(٢) بدائع الصنائع ٣٣٩١/٧.
(٣) الموافقات، الشاطبي ١٩٨/١، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٢٨٦، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٩، المسودة، ابن تيمية ص ٨٠، أصول البيوع الممنوعة ص ١٦ وما بعدها، المستصفى ٩٥/١.
84