65

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

وقال الجمهور: يترك تقدير حده الأعلى لولي الأمر، وأول من أنشأ السجون الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

٤ - التغريب أو الإبعاد أو النفي، وهو العقوبة التي قال بها بعض الأئمة في حد الزنا لغير المحصن، وقد طبق هذه العقوبة تعزيراً عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء، وحدده الشافعي وأحمد بسنة، وقال أبو حنيفة ومالك يجوز زيادته على سنة.

٥ - الصلب، وهو عقوبة نصية في الحرابة، ويصح أن يكون عقوبة تعزيرية في غيرها، والصلب للتعزير لا يصحبه القتل، وإنما يكون بالصلب حياً، ولا يمنع عنه طعامه ولا شرابه، ولا يمنع من الوضوء، ولكنه يصلي إيماءً.

٦ - عقوبة الوعظ، بأن يكتفي القاضي بوعظ الجاني إذا رأى أن الوعظ يكفيه للإصلاح والردع، وأن الجناية خفيفة وبسيطة.

٧ - الهجر، وهو عقوبة تعزيرية وردت في القرآن الكريم في معاقبة الرجل لزوجته، قال تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ واهجُروهُنَّ فِي المَضَاجِعِ﴾، كما ورد في معاقبة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بدون عذر في غزوة تبوك، قال تعالى: ﴿وعلى الثلاثةِ الذينَ خُلِّفُوا. حتى إذا ضَاقَت عليهم الأرضُ بما رَحُبَت، وضَاقت عليهم أنفسُهم، وظنُّوا أنْ لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تَاب عليهِم ليتُوبُوا﴾ (سورة التوبة) الآية: ١١٨.

٨ - عقوبة التوبيخ، إذا رأى القاضي أن التوبيخ يكفي لإصلاح الجاني، وقد عزر رسول الله ﷺ بالتوبيخ لمن عَيَّر آخر بأمه، فقال له: ((إِنَّك امرؤٌ فيك جاهلية))(١).

٩ - عقوبة التهديد، بأن ينذر القاضي الجاني بعقوبة تعزيرية شديدة كالجلد أو الحبس إذا عاد إلى فعله مرة ثانية، ومن التهديد أن يحكم القاضي بالعقوبة ثم يوقف تنفيذها إلى مدة.

(١) هذا جزء من حديث رواه أبو داود وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه، (انظر: الفتح الكبير ٣٧٥/٣).

65