63

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

المقصد يختلف من شخص إلى آخر، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ويختلف حسب الظروف والملابسات التي رافقت الجريمة، ويتفاوت بحسب البواعث الإجرامية والنتائج التي ترتبت على الفعل الاجرامي، وأن ما يصلح مجرماً بعينه قد يفسد مجرماً آخر، وما يردع شخصاً عن جريمة قد يشجع آخر، ولذلك أشارت النصوص الشرعية إلى مجموعة من العقوبات التعزيرية، وتركت للحكام حرية الاختيار بينها، وفوضت له سلطة التقدير تشديداً وتخفيفاً في كل عقوبة حسب ظروف الزمان والمكان وتغير الأحوال، وهذا من أدلة صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان(١).

ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ((سيحدث للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور))، وإن وَضْعَ العقوبات المتناسبة للجرائم المختلفة هو من السياسة الشرعية التي يقوم بها الحاكم المسلم لتحقيق مصالح الناس، وإن لم يعتمد فيها على دليل شرعي خاص.

صفة التعزير :

التعزير عقوبة لمنع الاعتداء على حقوق الله تعالى المحضة وحقوق العباد المحضة والحقوق المشتركة التي فيها حق الله وحق العباد.

فإن كان الاعتداء على الحرمات الدينية المحضة، التي لا تخص فرداً بعينه، كانت عقوبة التعزير حقاً خالصاً لله تعالى.

وإن كان الاعتداء على شخص بالإِيذاء والضرب والشتم أو بسلب حقه أو اغتصاب ماله أو العدوان على أملاكه ... فيكون التعزير حقاً خالصاً للعبد في رد الحق إلى صاحبه، وحمايته في نفسه وماله، ويتعلق بهذا الحق أيضاً حق الشرع في التأديب والقمع.

وإن كان الاعتداء على الحقوق التي تخص العباد وتنتهك الحرمات كالاعتداء على الأعراض والأنفس والدين، فيما لا يجب فيه حدود ولا قصاص، فيكون التعزير حقاً مشتركاً، ويجتمع فيه حق الله وحق العباد(٢).

(١) أنظر: التشريع الجنائي الإسلامي ٦٨٥/١، التعزير، عامر ص ٥٣، ٢٤٣.

(٢) أنظر: المدخل الفقهي العام ٦٤٢/٢، التعزير ص ٤٠، فلسفة العقوبة ٨٧/١.

63