Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإِبل ... الحديث))(١).
أنواع الدية:
الدية هي التعويض المالي أو العقوبة المالية عند الاعتداء على النفس أو ما دونها، ويرادف الدية الأرش وحكومة العدل، ولكن الفقهاء خصصوا كل لفظ بعقوبة، وذلك بحسب نوع الجناية، فالدية على ثلاثة أنواع، وهي:
١ - الدية: وهي ما يؤدى من المال بدلاً عن النفس، وإذا أطلق الفقهاء الدية فإنها مخصوصة ببدل النفس، ودية النفس عقوبة مالية مقدرة من الشارع الحكيم وهي مائة من الإبل كما ورد في حديث الديات الذي رواه أبو بكر بن محمد بن حزم السابق، ويضاف إلى الدية عقوبة دينية وهي الكفارة.
٢ - الأرش: وهو دية العضو، أي ما يؤدى من المال بدلاً عن الأعضاء، والأرش مقدار من المال محدد من الشارع بحسب العضو المعتدى عليه كأرش اليد أو الرجل أو العين، وهو مقدر سلفاً، كما جاء في حديث الديات.
٣ - الحكومة: أو حكومة العدل: وهي عقوبة غير مقدرة، أو أرش غير مقدر شرعاً، ولم يرد نص بتحديدها، وترك للحاكم تقديره وفق قواعد معينة، وبمعرفة أهل الخبرة، والحكومة تعويض مالي عن الجرائم الواقعة على البدن، وليس فيها دية مقدرة أو أرش محدد، كالجرح والتعطيل وغيرهما(٢).
ويلحق بالديات الغرة وهي دية الجنين أو عقوبة الاعتداء على المرأة الحامل بإسقاط حملها، وهي دية مقدرة بالشرع(٣).
(١) رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي وأبو داود وأحمد، (انظر: نيل الأوطار ٧/ ٦١).
(٢) المدخل الفقهي العام ٦٢٩/٢، الدية في الشريعة الإسلامية، أحمد فتحي بهنسي ص ١١١، التشريع الجنائي الإسلامي ٦٧١/١، وانظر: بدائع الصنائع ٤٦٢٢/١٠، مغني المحتاج ٢٨/٤، ٥٣، ٧٧، حاشية الدسوقي ٢٥٣/٤، ٢٦٦، المغني ٣٦٧/٨، ٤٣٥، ٤٨١.
(٣) مغني المحتاج ١٠٣/٤، حاشية الدسوقي ٢٦٨/٤، المغني ٤٠٤/٨.
56