Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
غير القصاص من سجن أو نفي ... فإن الدماء تغلي، والنفوس تتميز من الغيظ، ويبدؤون بالتفكير والتخطيط للمؤامرة والقتل والأخذ بالثأر وسفك الدماء بحيث لا يمكن حصره بالقاتل وحده، بل يمتد إلى كل من يلوذ به أو يأويه أو يحميه أو يمت له بصلة، ومجريات الأمور والأحداث أكبر دليل على ما نقول.
ولو فرضنا أن أولياء القتيل رغبوا عن القتيل والأخذ بالثأر، وأن القاتل في السجن، ولكن لا يمضي وقت طويل حتى يخرج القاتل من سجنه يتبختر في الطرقات، ويضرب الأرض بقدمه، فيثور الدم من جديد، وتتجدد الجراح، وتنزف الدماء، ثم تتطلع النفس إلى الثأر أو الموت كمداً وغيظاً وألماً على فقيدهم الذي واراه التراب، والقاتل ينعم بالحياة ...
وهذه الحكمة في شفاء غيظ المجني عليه أحد الأسباب لمنحه حقّ التنفيذ، ومباشرةَ القصاص والقتل بيدهِ ليشفي ألم مصابه من جهة، وإنه أسلوب حكيم لاستدعاء الرحمة منه وإشفاقه من التنفيذ، ثم عفوه عن المجني عليه من جهة ثانية(١).
أنواع القصاص:
ينقسم القصاص بحسب مقدار الجريمة التي تستوجبه إلى نوعين:
١ - قصاص في النفس: وهو معاقبة الجاني بالقتل وإزهاق الروح بسبب جريمته التي ارتكبها بالاعتداء على النفس والقضاء عليها وإنهاء الحياة فيها، والقصاص بالنفس هو المقصود في الاصطلاح ((القصاص)) عند إطلاقه، فإن أريد النوع الثاني قُيِّد بما دون النفس أو بالأعضاء.
٢ - قصاص في الأعضاء، أو القصاص فيما دون النّفس: وهو معاقبة الجاني لاعتدائه على أحد الأعضاء بالقطع والبتر، أو بجرحه في أي موضع من أنحاء جسمه(٢).
(١) المدخل الفقهي العام ٦٣٠/٢، فلسفة العقوبة ١٧٣/٢، المغني، ابن قدامه ٢٦٨/٨.
(٢) المغني ٣١٦/٨.
50