35

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

الحقَّ، ويعلمونَ أنَّ الله هو الحقُ المبينُ﴾ (سورة النور) الآيات: ٢٣ - ٢٥، وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ: الشركَ بالله ... وقذفَ المحصنات الغافلات))(١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الذينَ يُحِبُّونَ أن تشيعَ الفاحشةُ في الذينَ آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ (سورة النور) الآية: ١٩.

ثالثاً - حد السرقة :

وهو عقوبة الاعتداء على الأموال بالسرقة من جهة، والاعتداء على نظام الملكية من جهة أخرى، ويعاقب السارق بقطع اليد اليمنى من الرسغ، لقوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارقةُ فاقطعُوا أيدِيَهما، جزاءً بما كسبا، نَكالاً مِنَ الله، والله عزيزٌ حكيمٌ﴾ (سورة المائدة) الآية: ٣٨.

ويبدو لأول وهلة أن السرقة اعتداء على حق خالص للعباد، لأن السارق تناول وأخذ مال المسروق منه، ولذلك يتوقف الحد على الدعوى بطلب المعتدى عليه، والواقع أن السرقة فيها ترويع للأمن، وتهديد للمواطنين، وتثير القلق الدائم، والاضطراب النفسي، فيعيش الناس في ذعر وخوف، ويكدون في النهار، ويضطرون للسهر في الليل.

وإن حد السرقة لا يقام إلا بتوفر عدة شروط في السارق والمسروق منه والمال المسروق، وتعرف هذه الشروط في كتب الفقه، ولكن تجدر الإشارة إلى أمرين :

الأول: أن النتائج العملية والاجتماعية والعقابية التي تترتب على تطبيق حد السرقة، إذا قورنت مع النتائج والأحوال الاجتماعية، وشيوع السرقات واللصوصية والنشل في البلاد التي تطبق القوانين الوضعية، تدل على عظمة حد السرقة، ونجاح عقوبته، وتكشف عن فشل العقوبات الوضعية بشكل ظاهر للعيان.

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة، وتتمة الحديث ((الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات))، (انظر: الفتح الكبير ٤٣/١).

35