228

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

العُسْرَ﴾ (سورة البقرة) الآية: ١٨٥، وقوله تعالى: ﴿يُريدُ الله أنْ يُخَفِّفَ عنكم، وخُلِقَ الإِنسانُ ضعيفاً﴾ (سورة النساء) الآية: ٢٨، وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تؤكد رفع الحرج والمشقة في التكاليف، وتوجب مشروعية الرخص والتيسير عند وقوع المشقة(١).

والأمثلة كثيرة على هذه القاعدة، كالمشقة على الحامل والمرضع، فإنها تجلب التيسير بإباحة الإفطار، والسفر يبيح الإِفطار وجمع الصلاة وقصرها، والخطأ والنسيان أو الإكراه يرفع التكليف.

ويتفرع على هذه القاعدة عدة قواعد، وهي :

١ - الأمر إذا ضاق اتسع(٢) :

وهي بمعنى القاعدة السابقة، وذلك أن الأمر المكلف به الشخص إذا رافقته ظروف ومناسبات جعلته ضيقاً، ويحمل المشقة غير المعتادة، ويرهق المكلف بالقيام به، فإن الحكم يتسع باللجؤ إلى الرخص والأحكام المخففة التي وردت في الشريعة كالتيمم والقَصْر والإِفطار والجمع بين الصلاتين، وارتكاب المحظورات للإِكراه أو للضرورة، ومجمل ذلك أنه إذا حصلت ضرورة أو طرأت ظروف استثنائية على المكلف فإن التكاليف تخفف عليه، ويتسع أمامه المجال لاتباع الرخص، وإذا ارتفعت الضرورة أو انتهت الظروف الطارئة عاد الأمر إلى أصله ونصابه، ولذلك قالوا: وإذا اتسع ضاق(٣).

٢ - الضرورات تبيح المحظورات(٤):

الضرورات جمع ضرورة، وهي أن تطرأ على الإِنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو

(١) المجلة/م ١٨.
(٢) المجلة/م ١٨.
(٣) المدخل الفقهي العام ٩٨٨/٢، مرآة المجلة ١٥/١.
(٤) المجلة/م ٢١.

228