204

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر))(١).

٢ - إن دراسة الفروع والجزئيات إن حفظت كلها أو أغلبها فإنها سريعة النسيان، ويحتاج الرجوع إليها في كل مرة إلى جهد ومشقة وحرج، أما القاعدة الكلية فهي سهلة الحفظ بعيدة النسيان، ومتى ذكر أمام الفقيه فرع أو مسألة فإنه يتذكر القاعدة، مثل قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، أو ((الضرر يزال)) أو ((يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام))، أو ((الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة)).

٣ - إن الأحكام الجزئية قد يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بين عللها، فيقع الطالب والباحث في الارتباك والخلط وتشتبه عليه الأمور، أما القاعدة الفقهية فإنها تضبط المسائل الفقهية، وتنسق بين الأحكام المتشابهة، وترد الفروع إلى أصولها، وتسهل على الطالب أخذها.

٤ - إن القواعد الكلية تسهل على رجال التشريع غير المختصين فرصة الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه وأسسه وأهدافه، وتقدّم العون لهم باستمداد الأحكام منه، ومراعاة الحقوق والواجبات فيه(٢).

٥ - تكوِّن القواعد الكلية عند الطالب ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسع ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة، والمشاكل المتكررة، والحوادث الجديدة.

(١) الأشباه والنظائر، له ص ٦.

(٢) المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ٢٩٦/١، المدخل، شلبي ص ٢٣٠.

204