199

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

الفَصْل الأول

فِي تَعْرِيفِ القَوَاعِدِ وَفَوَائِدِهَا وَمَصَادِرِهَا وَالتّأْلِيفِ فِيهَا

وفيه مباحث

المبحث الأوَّل

في تَعْرِيفِ القَوَاعِدِ

القواعد جمع قاعدة، والقاعدة لغة: الأساس، ومنه قواعد البناء أساسه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾(١).

والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته(٢). فالقاعدة قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة، والقاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتها كما سبق في التعريف، وإما أن تشمل غالب الجزئيات أو أكثرها، ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات التي تطبق عليها قاعدة أخرى، ولذلك عرفها الحموي في حاشيته على الأشباه والنظائر بأنها ((حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئيات)).

وقد اخترت التعريف الأول الذي يفيد انطباق القاعدة على جميع الجزئيات، لأن الأصل فيها أن تكون كذلك، وأن خروج بعض الفروع عنها لا يضر ولا يؤثر، وتكون استثناء من القاعدة، لأن كل قاعدة أو مبدأ أو أصل له

(١) المصباح المنير ٢/ ٧٠٠، المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني ص ٤٠٩.
(٢) المصباح المنير ٢ /٧٠٠، كشاف اصطلاحات الفنون ١١٧٦/٥.

199