167

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

العادة بعادة الفرد أو بعادة أفراد، فإن شاعت العادة وانتشرت واطردت في الاستعمال صارت عرفاً (١).

ويلاحظ أن العرف يتكون من عادة الناس على اختلاف طبقاتهم في قول أو فعل، فيشترك فيه العامة والخاصة، بخلاف الإِجماع الذي يتكون من اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، كما يختلف العرف عن الإجماع، بأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، أما العرف فإنه يتكون من تعامل الأكثرية أو الأغلبية، ولا يشترط فيه إجماع الناس، ولذلك وضعوا القاعدة الفقهية: ((إنّما تُعْتبر العادةُ إذا اطَّرَدَت أو غَلَبَت)).

أقسام العرف:

ينقسم العرف إلى نوعين: عرف قولي وعرف عملي، وكل منهما قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً، وإن وافق مقاصد الشريعة وحقق أغراضها كان عرفاً صحيحاً، وإن تعارض مع النصوص الشرعية كان عرفاً فاسداً.

أولاً - أنواع العرف باعتبار استعماله:

ينقسم العرف باعتبار استعماله إلى نوعين:

١ - العرف القولي:

وهو التعارف بين الناس على إطلاق لفظ على معنى معين، يختلف عن المعنى الحقيقي الموضوع له، بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ المعنى الحقيقي، وإنما ينصرف الذهن إلى المعنى المتعارف عليه، ويصبح المعنى الحقيقي مهجوراً ومتروكاً، ويحتاج عند إرادته إلى القرينة أو القيد أو زيادة الإيضاح، مثل لفظ اللحم، فإنه يطلق على لحم الحيوان ولا يطلق على السمك والطير، مع أن المعنى الحقيقي له يشمل الجميع، وإطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، فهذه المعاني الجديدة هي الحقيقة العرفية للفظ، وهي المجاز الراجح في الأغلب، ولذلك يقول الفقهاء: إن العرف يقدم على اللغة

(١) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ٩٣، مالك، أبو زهرة ص ٤٤٧، المدخل الفقهي العام ٨٤١/٢، العرف والعادة، أبو سنَّة ص ١٣، رسائل ابن عابدين ١١٤/٢.

167