160

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

١ - النيابة الأصلية: وهي الولاية التي يثبتها الشارع للشخص، كولاية الأب والجد على الصغير، فهي أصلية تثبت بنص شرعي.

ويسمى النائب في هذه الحالة بالولي، وكان الأب أو الجد قام مقام ابنه بشكل كامل لتوفر الرعاية والشفقة عليه والحرص على مصلحته ونفعه وصيانة أمواله، وإذا أطلق الولي في حالات النيابة الشرعية فينصرف إلى الأب أو الجد.

٢ - النيابة غير الأصلية: وهي التي تثبت للشخص بإنابة شخص آخر أو تكليف منه، وهي على ثلاثة أقسام:

أ - النيابة الثابتة من الأب أو الجد، ويسمى النائب وصياً، ويقيد بأنه وصي الأب أو وصي الجد.

ب - النيابة الثابتة من القاضي، ويسمى النائب الأمين، أو القيم، أو أمين القاضي، أو الوصي.

جـ - النيابة الثابتة من شخص لآخر، وهي الوكالة، والنائب يسمى وكيلاً، والوكالة لا تدخل في بحثنا.

ثانياً - أنواع النيابة باعتبار المحل:

وتنقسم الولاية بحسب المحل الذي تقع عليه إلى نوعين:

١ - الولاية على النفس: وهي سلطة الإشراف على الشؤون المتعلقة بشخص القاصر أو المجنون، أو من في حكمهما، كالحضانة والتربية والتعليم والتطبيب والتشغيل والتزويج، والولاية على النفس في الحضانة تثبت للأم ثم أم الأم ثم أم الأب وغيرهن من النساء القريبات خلال فترة الحضانة التي تمتد إلى السابعة أو التاسعة أو الحادية عشرة، وبعد هذه السن تثبت الحضانة وبقية أحوال الولاية على النفس للأب والجد وبقية الأقارب العصبات الذكور، بحسب درجات القرابة وبشروط معينة(١)، فإن لم يوجد

(١) الفروق، القرافي ٢٠٦/٣،

160