157

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

الفصل الثاني

في الولاية الشرعية والنيابة

تعريف الولاية:

الولاية لغة بكسر الواو وفتحها السلطان والنصرة، ومنه: ولي الشيء أو ولي على الشيء، ولاية قام عليه، وكذا ولي البلد، ويقال: أوليته الأمر، ووليته عليه ملكته إياه(١).

أما في الاصطلاح الشرعي فإننا نعرفها بأنها:

سلطة شرعية تخول صاحبها القدرة على إنشاء التصرفات وتنفيذها.

فالولاية سلطة منحها الشارع أو أقر بها الشارع للشخص ليكون قادراً على إصدار التصرفات التي يترتب عليها حقوق أو التزامات، ويتعلق بها أحكام شرعية، ويقع عليه تنفيذ الآثار المترتبة على التصرف(٢).

وهذه السلطة والصلاحية في إنشاء التصرفات وتنفيذها تبين الرابطة بين الولاية وبين الأهلية، وأن الولاية تتعلق وترتبط بأهلية الأداء، وأن صاحب الولاية يتمتع بأهلية الأداء الكاملة، فإن كان فاقداً لأهلية الأداء فلا تثبت له الولاية التي يقرها الشرع، أما إن كانت أهلية الأداء ناقصة فتثبت لصاحبها الولاية على بعض التصرفات استثناء، وفي نطاق معين، وتكون العلاقة بين الولاية والأهلية أشمل من الولاية، لأن من يتمتع بالأهلية قد يكون له ولاية على التصرف في ماله أو

(١) القاموس المحيط ٤٠١/٤، المصباح المنير ٩٢٧/٢.

(٢) مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ١٠٨.

157