154

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

فيغبن في المعاوضات لسهولة خداعه، وقلة خبرته في المعاملات، وعدم معرفته بالنافع والضار، فيلحق به الغبن في التصرفات.

وهذه الغفلة تشكك في صحة العقل والتمييز التي تقوم عليها أهلية الأداء، وتعترض كمال أهلية الأداء، لذلك ذهب جمهور الفقهاء، وهم مالك والشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية إلى الحجر على المغفل كالسفيه، ومنع الإِمام أبو حنيفة الحجر عليه(١).

٨ - الدَّيْن:

وهو ما يثبت في ذمة الإِنسان من أموال الناس، والدَّيْن أو المداينة أمر مشروع ولا غبار عليه، ويجوز شرعاً في المعاوضات المالية، أو عن طريق القرض والاستدانة، ولكن إذا صار الدين أكثر مما يملك المدين فهذا إشعار بفشله وخسارته وسوء تصرفه في الظاهر، ومع أن الدين لا يؤثر في أهليته، ولكن المشرع يتدخل لحماية أصحاب الديون والحقوق، فيحد من تصرفات المدين بالحجر عليه عند جمهور الفقهاء، خلافاً للإِمام أبي حنيفة الذي منع الحجر على المدین، وأقر للدائن أن یلازم المدین، وأن يطلب من القاضي حبسه حتی یؤدي الدین.

وينحصر أثر الحجر على المدين بمنعه من التصرفات التي تضر بدائنيه، كالتبرع والهبات والمعاوضات المشتملة على محاباة أو غبن فاحش، كما أن الحجر عليه يعطي القاضي الحق في بيع أمواله جبراً عنه لسداد ديون الغرماء(٢).

٩ - مرض الموت:

وهو الداء الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه العادية، ويغلب فيه الهلاك، ويلازمه حتى الموت، ولا تزيد مدته عن سنة.

والمرض بشكل عام لا يؤثر في الأهلية، ما دام العقل سليماً، والتفكير صحيحاً، ولكن إذا تفاقم المرض، وغلب فيه الهلاك، واتصل فعلًا بالموت، فهذا يدل على أن المريض يحس قبل غيره بهذا الخطر، ويحتمل أن يتصرف في أمواله على غير الطريق الشرعي.

(١) الولاية على النفس والمال ص ١٨، الأموال، موسى ص ٣٣٦.

(٢) المراجع السابقة.

154