Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
والحقوق التي تثبت للجنين هي الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول، وهي:
١ - النسب: يثبت نسب الجنين من أبيه وأمه وهو في بطن أمه، لأن الأصل في ثبوت النسب عقد الزوجية لقوله ﷺ: (الوَلَدُ للفِرَاش)(١).
٢ - الإِرث: يثبت للجنين حق الإِرث من أقربائه الذين يرث منهم، فإذا مات أحد أقارب الجنين أثناء الحمل فتوزع التركة على الورثة، ويوقف للجنين حصته من الإِرث مع المراعاة أو الاحتياط للاحتمالات المتعددة للجنين في كونه ذكراً أو أنثى، واحداً أو أكثر، كما هو مفصل في كتب الفقه وكتب الفرائض والمواريث.
٣ - الوصية: تصح الوصية للجنين وهو في بطن أمه، ويوقف المال الموقوف أو الموروث إلى ولادته حياً.
٤ - الوقف: يستحق الجنين ما يوقف عليه، سواء كان الوقف خيرياً، أم ذرياً بأن يوقف الشخص المال على أولاده وأولاد أولاده من ذريته.
٥ - الإِقرار بالحقوق: بشرط أن يبين المقر سبباً صالحاً وصحيحاً للإِقرار بأن يقر له بميراث أو وصية أو بوقف أو بسبب إتلاف لماله، أما إن أقر له لقرض أو دين من معاملة فلا يقبل الإِقرار، ولا يثبت الحق له(٢).
وهذه الحقوق التي يستحقها الجنين لا تثبت حالَّة له، وإنما تثبت معلقة على شرط الولادة حياً، فإن ولد حياً استقرت له هذه الحقوق بشكل جازم وبات، وتثبت له بأثر رجعي منذ وقت الاستحقاق، وتكون الزوائد والمنافع له؛ لأن ولادته حياً أكدت بشكل قطعي وجازم وجوده عند ثبوت الحق له، أما إذا ولد ميتاً فتعود الحقوق إلى أصحابها بأثر رجعي، أي أنها لا تثبت للجنين ثم تعود إلى غيره، وإنما يعتبر الجنين كأن لم يكن أصلاً(٣).
(١) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عدد من الصحابة، الفتح الكبير (٣٠٨/٣).
(٢) قرر بعض شراح القوانين في العصر الحاضر ثبوت الهبة للجنين، بشروط معينة قياساً على الوقف والوصية، (انظر: الأحوال الشخصية، السباعي والصابوني ص ١٠٦).
(٣) المدخل الفقهي العام ٧٥٠/٢، المدخل، شلبي ص ٣٨٥، الأموال ونظرية العقد، موسى ص ٣١٩، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ٩٨، مرآة الوصول ص ٣٢٢، =
138