131

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

كالوقف والمسجد وبيت المال والمؤسسات والشركات(١).

والأهلية من خصائص الإِنسان، أما بقية المخلوقات من جماد وحيوان ونبات فلا تثبت لها أهلية، لأن الخطاب الشرعي موجه إلى الناس في الأوامر والنواهي والتكاليف والحقوق وبقية الأحكام الشرعية.

٤ - تجعله صالحاً لأن تثبت له الحقوق، وتثبت عليه الواجبات، ويلتزم بالتصرفات، أي أن الأهلية على درجات تصاعدية تخول الإِنسان نوعاً من الأحكام الشرعية بحسب كل مرحلة في حياته، فتبدأ الأحكام بإثبات الحقوق له، وفي مرحلة ثانية تثبت له الحقوق، وتثبت عليه بعض الواجبات، وفي مرحلة ثالثة تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات، ويصبح أهلاً وصالحاً لصدور بعض التصرفات والمعاملات منه، وفي مرحلة رابعة تثبت له الحقوق وتثبت عليه ويصبح أهلًا لصدور جميع التصرفات والمعاملات منه، بأن يتحمل نتائج الأفعال والأقوال التي تصدر منه، ويكون مسؤولاً عنها، وهذا ما نفصله في أنواع الأهلية.

أنواع الأهلية:

قلنا: إن الأهلية صفة معنوية يقدرها الشارع، وإن تقديرها يتناسب مع النمو الجسمي والاكتمال العقلي، وهذا يفيد أن الأهلية على أنواع ودرجات متفاوتة.

ولذا قسم العلماء الأهلية إلى قسمين أساسيين، وهما أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وكل قسم يتفرع إلى نوعين، ونحن نتناول تعريف كل قسم، مع ذكر العلة التي يقوم عليها، وبيان أنواع كل قسم، وما يتعلق به من أحكام عامة.

أولاً - أهلية الوجوب:

تعريفها: هي صلاحية الشخص للإِلزام والالتزام(٢).

(١) الملكية ونظرية العقد، أبو زهرة ص ٢٦٤.

(٢) المدخل الفقهي العام ٧٤٢/٢، المدخل شلبي ص ٣٨٣، وانظر: مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ٩٦، مرآة الوصول ص ٣٢١، التلويح على التوضيح ١٥٢/٣.

131