129

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

الفصل الأول

في الأهلية في الفقه الإسلامي

سبق أن قلنا في نظرية المؤيدات الشرعية: إن الإِسلام عقيدة وشريعة، شريعة تنظم علاقة الإنسان بربه، وتُحْكِم علاقته بنفسه، وتواكب علاقته بأفراد مجتمعه، وأن الشريعة حقوق وواجبات، أو مكاسب والتزامات، والله سبحانه وتعالى أرشد إلى أحكم السبل، فشرع الأحكام، ونظم المعاملات، وضبط علاقات الناس، بعضهم ببعض، وأقر الحقوق ...

ونحن نعلم أن الشريعة الغراء تولت بيان الأحكام والنظم التي يحتاجها الإِنسان منذ ولادته حتى وفاته، وبالتحديد فإن الشريعة نظمت حياة الإِنسان، وبينت حقوقه وواجباته، وشرعت الأحكام السديدة له، وفصلتها بحسب أطوار حياته، ووضعت نظاماً دقيقاً شاملاً في كل ما يتعلق بحياته الخاصة والعامة، الصغيرة والكبيرة، السرية والجهرية، الفردية والاجتماعية، الدنيوية والأخروية، العقلية والفكرية، الأدبية والأخلاقية، المالية والعائلية، مع مراعاة أحواله الجسمية، ونموه العقلي، وتطور مراحل حياته منذ التكوين والاجتنان ثم الولادة والشباب حتى الشيخوخة والوفاة.

فمن هو المستحق لهذه الحقوق؟ ومن يقوم بالواجبات؟ وكيف توزع هذه الحقوق على أطوار الإِنسان ومراحل حياته؟ وما هي الشروط والصفات التي يجب توفرها عند إعطاء الحقوق أو فرض الواجبات أو ممارسة التصرفات، أو أداء التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات والعقوبات؟

هذا ما نجيب عنه في نظرية الأهلية.

129