Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
البَابْ الثَّاني
فِي نَظَرِيَّةِ الْأَهْلِيَّةِ وَالوِلَايَةِ
يظهر للباحث عند دراسة الحكم الشرعي في أصول الفقه أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً.
فالهدف من الخطاب هو بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإِنسان الذي فضله الله على جميع المخلوقات، وأحسن خلقه، وكرَّمه، وسخّر له ما في الكون، ثم أنزل عليه الشريعة لبيان الحقوق والواجبات التي تتعلق بالفرد منذ تكوينه ونشأته في بطن أمه، حتى وفاته ودفنه وتنفيذ وصيته وتوزيع تركته، ولذلك قال علماء الأصول: إن محل الخطاب هو الإِنسان المكلف المخاطب، وهو المحكوم عليه، وقالوا: إن من شروط المكلف المخاطب بحكم الله تعالى أن يكون أهلاً للخطاب(١)، فما هي أهلية الإِنسان لخطاب الله تعالى؟ وما هي مؤهلاته لثبوت الحقوق له، وتكليفه بالواجبات، واعتباره صالحاً لصدور التصرفات عنه على شكل يقبله المشرع ويقره عليه؟
فالأهلية تتعلق بالمكلف الذي يعتبر محلاً لخطاب الشارع، ولذلك يبحث الفقهاء وعلماء الأصول موضوع الأهلية عند الكلام عن صلاحية الإِنسان للقيام بالعقود والتصرفات المالية والتكاليف الشرعية، ويشترط العلماء أيضاً لصحة التصرفات أن يكون للشخص ولاية على المحل، فما هي الأهلية؟ وما هي الولاية؟
(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب أصول الفقه الإسلامي، للمؤلف ص ٤١٢ وما بعدها.
127