Fiqh Theories
النظريات الفقهية
خپرندوی
دار القلم والدار الشامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فيقدم حق الناس؛ لأنها تقوم على المطالبة والمشاحة، أما حق الله فيقوم على الصفح والغفران والمسامحة.
الفساد لا يرتفع بالإجازة:
ويتفرع على نتيجة الفساد أن العقد الفاسد لا يرتفع بالإِجازة كالعقد الباطل، لأن الفساد ناشىء عن مخالفة نظام العقد، أو لوقوع خلل في الشروط الشرعية للعقد، والفساد لحق الشرع وليس لحق الأطراف، فلو أجازه أحد الطرفين أو كلاهما - مع بقاء سبب الفساد - فلا ينقلب إلى عقد صحيح(١).
وإذا أسقط عاقد حقه في الفسخ، أو أجاز العقد صراحة أو ضمناً، فلا يعتد بإسقاط حقه، ولا بإجازته للعقد، لأن حق الفسخ ثبت حقاً لله تعالى، فلا يملك العاقد أن يسقطه بإرادته(٢).
وإذا مات أحد العاقدين كان لورثته حق الفسخ مكانه؛ لأن تنفيذ العقد لا يعتبر إجازة له، لأنه لا يقبل الإِجازة(٣).
يقول الكاساني: ((الفسخ في البيع الفاسد لا يبطل بصريح الإِبطال والإسقاط، بأن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوجبت البيع أو ألزمته، لأن وجوب الفسخ ثبت حقاً لله تعالى، دفعاً للفساد، وما ثبت الله تعالى خالصاً لا يقدر العبد على إسقاطه مقصوداً))(٤).
وإن العقد الفاسد يستحق الفسخ لغيره لا لعينه، فلو أمكن دفع الفساد وإزالته بدون فسخ العقد، فلا يفسخ وينقلب صحيحاً(٥)، بأن يكون سبب الفساد لحماية حق من حقوق الأطراف، أو اكتساب منفعة زائدة له، فلو اتفق الطرفان
(١) بدائع الصنائع ٣٣٨٢/٧، المدخل الفقهي العام ٧١٠/٢، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٤ /١٥٥.
(٢) بدائع الصنائع ٣٣٨٥/٧، مصادر الحق ١٥٨/٤، ١٥٩، رد المحتار ٩٥/٥.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) بدائع الصنائع ٣٣٨٢/٧.
(٥) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٤ /١٥٦.
124