106

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد

الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذكرِ الله، وذَرُوا البيْعَ، ذلكم خَيْر لكم إنْ كنتُم تَعْلَمون)(سورة الجمعة)الآية ٩.

فبعض الفقهاء، وهم الحنابلة، يرون أن النهي في الآية يفيد عدم مشروعية البيع، ويكون العقد غير صحيح، لظاهر النص.

ويرى جمهور الفقهاء أن مقتضى النهي في الآية الكراهة فقط، وأن العقد صحيح، لتوفر الأركان والشروط، ولكنه مكروه للنهي عنه، والنهي للمجاور يفيد الكراهة لا الحظر، فالنهي عن البيع وقت صلاة الجمعة ليس لذات العقد، ولا لوصف ملازم له، ولكنه لأمر يصاحبه، وهو أن الاشتغال به قد يؤدي إلى ترك إجابة النداء، وهذا ليس بلازم، لأنه قد يبيع ولا يترك الإجابة كالبيع أثناء الذهاب للصلاة، وقد يترك الإِجابة من غير اشتغال بالبيع(١).

ومثل ذلك بيع النجش، وهو أن يساوم الشخص في السلعة بالزيادة في ثمنها، أمام غيره، متظاهراً بأنه يشتري، لكي يُغَرِّر به، وقد نهى النبي ﷺ عن المناجشة، فالتغرير ليس لازماً لهذه المساومة، فقد يوجد معها، وقد لا يوجد إذا لم يتم الشراء.

ومثله تلقي الركبان، وهو أن يبادر بعض التجار لتلقي الجالبين للتجارة، قبل وصولهم للبلد ومعرفتهم السعر، لشراء ما معهم، ثم يبيعه لأهل البلدة بالكيفية التي يريدها، وبالسعر الذي يحدده، وهذا فيه تغرير بالجالبين، واحتكار ورفع للسعر، وإضرار بأهل البلدة، فنهى رسول الله ﷺ عن تلقي الركبان، فكان البيع مكروهاً.

ومثله النهي عن خِطْبَة الإِنسان على خِطْبَة أخيه، وسَوْمه على سَوْم أخيه، إلا أن يأذن له(٢).

والحكم في كراهة هذه العقود والتصرفات مع صحتها هو للتمييز بين علة

(١) فتح القدير ٢٢٩/٥، المدخل، عيسوي ص ٤٩٧، المدخل، شلبي ص ٤٤١ مختصر أحكام المعاملات الشرعية، الخفيف ص ١٣٣، المدخل الفقهي العام ٦٨٢/٢.

(٢) انظر تفصيل البيوع المكروه التي لا يحكم بفساد العقد فيها، وإنما يقتصر حكمها على الكراهة في كتاب فتح القدير ٢٣٩/٥، الفروق ٨٤/٢، نيل الأوطار ١٨٥/٥ وما بعدها.

106