89

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

(قال: ولو أن رجلا فقيرا طلب من ابن له نفقة فقال الابن «أنا فقير وما عندي ما أنفق عليه»، فإن القاضي لا يفرض عليه النفقة إذا كان كل واحد منهما معتملا يقدر على التكسب١، فإن كان الابن يكتسب٢ مقدار ما يكفيه ويفضل: يصرف الفضل إلى المحارم) وإن كان لا يفضل [من كسبه شيء] هل يدخل عليه الأب وأهله؟ فقد مر [هذا] من قبل وفي شرح أدب القاضي في باب على حدة٣.

باب العبد يتزوج بأمر مولاه ما يلزمه من النفقة

(قال: وإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة أو أمة بإذن مولاها فنفقة الزوجة على العبد) لأن النفقة تقابل المنفعة، والمنفعة له، فتكون النفقة عليه كالمهر (وأما نفقة الأولاد [فإنها] لا تجب عليه) لأن المرأة إن كانت حرة فالأولاد يكونون

(١) في و، ك ((على الكسب)) (٢) وفي ك ((يكسب)) (٣) وهو باب الرجل يطلب النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضا. قلت: والمسألة هذه قد ذكرناها في التعليق ص ٥٨، وأما ما ذكر هناك قول بعض العلماء واحتجاجه له فلم أدر من عناء، وذكر الإمام السرخسي في باب نفقة ذوي الأرحام ص ٢٢٢ ج ٥ من مبسوطه، إلا أنه روى عن أبي يوسف رحمه الله قال: إذا كان الأب زمنا وكسب الأب لا يفضل عن نفقته فعليه أن يضم الأب إلى نفسه، لأنه لو لم يفعل لضاع الأب، ولو فعل ذلك لا يخشى الهلاك على الولد، والإنسان لا يهلك على نصف بطنه ـ اهـ. فهذا كما ترى روى عن الإمام أبي يوسف أيضا.

87