فاختارت نفسها ووقعت الفرقة: لها النفقة لأن الفرقة جاءت من قِبَل المرأة لا بسبب هو معصية١.
(قال: والمكاتبة لها النفقة والسكنى. ولا يحتاج في ذلك إلى تبوءة المولى) فرق بينها وبين الأمة والمديرة فإنهما إنما تستحقان النفقة إذا وجدت التبوءة من المولى، والفرق أن المولى لا يملك استخدام المكاتبة فلا يحتاج إلى تبوءة المولى، ولا كذلك الأمة والمديرة. ثم تفسير التبوءة أن يخلي المولى بين الأمة وزوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها، أما إذا
= أدركت فاختارت نفسها فلها النفقة والسكنى - الخ. وفي أدب القاضي وشرحه للصدر الشهيد هذا في باب نفقة المطلقة قال: والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة - الخ. فهذا أيضا يدل على أن قيد التبوءة سقط من الأصول - والله أعلم.
(١) في و، ك، لأن الفرقة ما جاءت من قبل المرأة بسبب هو معصية) قلت قال الشارح في شرحه لأدب القاضي في باب نفقة المطلقة: والأصل في هذه المسألة وجنسها ما قال صاحب الكتاب، وذلك أصلان، أحدهما أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية، وإن كانت من جهة المرأة ينظر إن كانت غير معصية فلها النفقة، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة صلة لها وبعصيان الزوج لا تحرم عن الصلة، أما هي إذا عصت حتى وقعت الفرقة جاز أن تحرم عن الصلة لمكان عصيانها، ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه إن كان القتل بحق لا يحرم عن الميراث، وإن كان بغير حق يحرم - الخ.
79