55

النفقات

النفقات

ایډیټر

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

الدار السلفية

د خپرونکي ځای

بومباي

ژانرونه

حنفي فقه

لأنها لما ماتت سقطت عنه١ نفقتها وكسوتها، وهذا قول محمد رحمه الله، أما على قول أبى يوسف٢ [ فإنه ] لا يجب عليها رد شيء، وقد ذكرنا

= إشكال نحو ما في المحيط وهو « وترد الزيادة على الزوج، وإن مات الزوج ترد الزيادة على الورثة لأنها - الخ)، وإن فرضت المسألة في موته فقط فالتقدير ((فإن أعطاها نفقة سنة وكسوة سنة ثم مات قبل أن تمضي السنة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الورثة لأنه لما مات - الخ، فإذاً تستقيم المسألة أيضا ويكون في العبارة تحريف الضمائر فقط، وكذلك تستقيم إذا فرض سقوط الشق الثاني بين المسألة المذكورة. والدليل بعد تسليم التصحيف والتقدير إذا يكون كذا ((وإن أعطاها نفقة سنة وكسوة سنة ثم مات قبل أن تمضي السنة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الورثة، وإن ماتت قبل أن تمضي السنة كان لها من ذلك بقدر المدة الماضية، وترد الزيادة على الزوج لأنها لما ماتت - الخ، فيكون منها تصحيف ((مات)) إلى ((ماتت، وسقوط بعض العبارة، فافهم وتدبر.

(١) في و. ك ((تسقط عنه)) (٢) كذا في الأصول، ولعل « أبى حنيفة و، سقط. من الأصل قبل («أبى يوسف، لأنهما متفقان كما هو في الهداية ومبسوط السرخسي، وفي فتح القدير: والفتوى على قولهما، وخالفهما في المسألة محمد بن الحسن. ثم رأيت في أدب القاضي ذكرهما كذلك. وكذلك في محيط السرخسي، ولم يذكرا قول الإمام مع أحد منهما. وفي كتاب النكاح باب النفقة ج ٥ ص ١٩٥ من مبسوط الإمام السرخسي: ولو كانت المرأة استعجلت النفقة لمدة ثم ماتت قبل مضي تلك المدة لم يكن للزوج أن يسترد من تركتها شيئا من ذلك في قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى، لما قلنا أنها صلة وحق الاسترداد في الصلات ينقطع بالموت،=

53